Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في أن اللبن يكون للفحل]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢١٥٥

فصل (١) [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]

والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل، وبه يكون أبًا، فإن لم ينزل لم يحرِّم، لقول النبي ﷺ: "لا تَسْقِ مَاءَكَ (٢) زَرْعَ غيْرِكَ" (٣). فنصَّ على الماء. ولقوله: الماء يغيل اللبن (٤).

فجعلوا الموجب لكثرته الماء، وهو الموجب للشرك في اللبن، وللإجماع على أنَّه إن لاعب أو قبَّل أو باشر فدرت لذلك، لم يكن به أبًا وإن كان هو السبب لوجوده.

فصل [في أن اللبن يكون للفحل]

اللبن يكون (٥) للفحل إذا كان الوطء حلالًا، والحرام على ثلاثة أوجه: حرامٌ يلحق فيه النَّسب، وحرامٌ لا يلحق فيه النسب (٦) ويحد الواطئ، وحرامٌ لا يلحق به مع ارتفاع الحد.