Skip to content

التبصرة للخمي باب في غسل بول الغلام والجارية وحكم المرأة فيما يصل إليها من ذلكـ

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ١١٦

باب في غسل بول الغلام والجارية وحكم المرأة فيما يصل إليها من ذلك

ـ

وقال مالك: يُغسل بول الغلام والجارية وإن لم يأكلا الطعام، أصاب ذلك رجلًا أو امرأة، وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى الذي ترضع فيه إن كانت تقدر، وإن لم تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها، ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها (١).

وروى الوليد بن مسلم عن مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" أنه قال: لا يغسل الثوب من بول الصبي ولا الصبية حتى يأكلا الطعام. وقال ابن وهب مثل ذلك في الصبي دون الصبية، ولم يختلف في أثفالهما (٢) أنها نجسة تغسل وإن لم يأكلا الطعام. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أُتي بصبي لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه , فنضحه (٣).

وفي كتاب مسلم: قالت عائشة ﵂: "أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ، فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ" (٤).