Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدا]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٠٢١

عادته (١).

وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه (٢) لها، حتى يبدأ بخراج سيده (٣). فجعل لها الإنفاق من فضل (٤) الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.

فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدًا]

وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:

فقال مالك (٥) في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج (٦). يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها (٧). وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها (٨). وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده (٩).

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن