التبصرة للخمي
Printed page ٥/ ٢٠٢١
عادته (١).
وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه (٢) لها، حتى يبدأ بخراج سيده (٣). فجعل لها الإنفاق من فضل (٤) الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.
فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدًا]
وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:
فقال مالك (٥) في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج (٦). يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها (٧). وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها (٨). وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده (٩).
وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن