Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في النكاح بصداق مؤجل]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٩٤٤

وقال (١) مالك في كتاب محمد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه بصداقها (٢). وأجاز ذلك مرة، وقال: لأنه حق لها، ولو (٣) شاءت باعته وقبضت ثمنه (٤). والأول أحوط، وقد روي عن النبي ﷺ أنه أَمَرَ وجلًا أَن لا يَبْنِيَ بامرأته حتَّى يُعْطِيَها شيئًا (٥). وقال ابن (٦) عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يعطيها شيئًا من ماله ما رضيت به، كسوة أو غطاء (٧).

قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا من الحق عليهم.

فصل [في النكاح بصداق مؤجل]

واختُلف في النكاح بصداق مؤجل، وإن قرب (٨) الأجل.

وقال فيمن تزوج بثلاثين نقدًا وثلاثين إلى أجل، لا يعجبني وليس من نكاح من (٩) أدركت (١٠). يريد: أن الصدقات كانت نقدًا. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائز، ومكروه، وفاسد (١١).