التبصرة للخمي
Printed page ٤/ ١٨٦٣
باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسرَّه
إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي ﷺ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ" (١). وقال النبي ﷺ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ" (٢). اجتمع على (٣) هذين الحديثين الترمذي والنسائي (٤). وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال مالك في "كتاب محمد": لا بأس بالدُّفِّ والكَبَرِ (٥). وقال أصبغ: لا يعجبني المزهر (٦) وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إليّ، وإن كان معه الكَبَرُ، فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخِّص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس (٧).