Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو رأس الهلال أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٧٦٢

باب (١) فيمن حلف ليقضين فلانًا حقه رأس الشهر أو رأس الهلال أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد

وإن حلف ليقضينه رأس الشهر أو رأس الهلال كان له يوم وليلة من أوله (٢)، فإن غربت الشمس ولم يقضه، حنث. وهذا إذا لم يدخل في يمينه شيءٌ من حروف الجر، فيقول: في أو عند أو إلى أو لكذا أو إذا أو حين.

قال مالك في المدونة: فإن قال إلى رمضان، فانسلخ شعبان ولم يقضه، حنث (٣).

قال محمد: فإن قال في رأس الشهر أو في رأس الهلال أو في الهلال، ولم يقل رأس الهلال أو في استهلال الهلال أو في الهلال (٤) أو في رؤيته أو في دخوله أو في حلوله، كان له يوم وليلة (٥).

وأرى إذا قال: في الهلال، ولم يقل في رأس الهلال: أن تكون له ثلاثة أيام؛ لأن العرب تسميه أول ليلة والثانية والثالثة هلالًا، والرابعة قمرًا (٦)، إلا أن يكون الحالف لا يعرف هذه التسمية، إلا لأول ليلة أو لثانية (٧)، فيحمل على ما يقوله.