التبصرة للخمي
Printed page ١/ ٣٦
إحدى الروايتين.
واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي ﷺ -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة (١). وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود.