النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه، فاختلف فيه: هل ينجس بذلك أم لا؟
فمن جعله نجسًا أوجب عليه غسل اليد، ومن رأى أنه لا ينجس لم يوجبه وكان غسلها ندبًا.
وإذا كان وضوؤه من غير نوم وهو بعيد العهد بالماء ولم يغسل يده أمر أن يغسلها على وجه التنظف؛ لإمكان أن يكون مرت يده على بعض أرفاغه (١) أو لاقت وسخًا، فمن لم يفعل فلا شيء عليه.
وقد اختلفت الأحاديث في مثل ذلك، فالمشهور عن النبي ﷺ أنه كان يبتدئ وضوءه بغسل يديه (٢).
وأخرج البخاري عن ابن عباس حديثًا واحدًا أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فابتدأ بالمضمضة ولم يغسل يده (٣).