Printed page ١/ ٥
كتاب الطهارة
قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي: (١)
باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
الطهارة للصلاة فرض؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقول النبي ﷺ: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"، أخرجه البخاري ومسلم (٢). وقوله: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" أخرجه مسلم (٣). ولا خلاف بين الأمة في ذلك.
ومن "المدونة": قال سحنون (٤):. . . . . . . . . . . . .