Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٣/ ٩٥٢

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط (١).

وقال مالك في المجموعة في الذمِّيِّ يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا (٢): تركوا حتى يبيعوه، فيؤخذ منهم عُشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم، جعل عليهم أمين (٣).

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها (٤).

وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم (٥) بذلك، ولا النزول بمثل هذا، وتُهراق الخمر، وتُعرقب الخنازير، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك، وهم بحدثان نزولهم، قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مكثهم، فُعل (٦) ذلك وإن كرهوا (٧).