Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ١٢٥

الوصية لا رجوع لي فيها، وفهم (١) منه إيجاب ذلك على نفسه لكانت كالتدبير، ولم يكن له رجوع (٢) عن ذلك. أ. هـ.

فشهر (٣) أن اللزوم هو الأصح كما قاله ابن عرفة ولا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها، أو إلتزم عدم الرجوع والله تعالى أعلم.

تنبيه

ذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في هذه المسألة بين المتأخرين من التونسيين وغيرهم، وإن المتأخرين من التونسيين ألفوا فيها ثم قال وإذا فرعنا على أن له الرجوع واشترط ألا يرجع (٤) بعد أن عرف بإختلاف العلماء فأخذ بقول من يرى العمل بذلك أي بعدم الرجوع فقال شيخنا حفظه الله تعالى يعني البرزلي يعمل على ما اشترط عليه، وقال شيخنا أبو مهدي (٥) له الرجوع لما ذكرناه أولاً. أ. هـ.

قلت: وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة وقد قال المتيطي لما ذكر اشتراط التصديق في قبض الدين وذكر الخلاف فيه، واختلف إذا قال العاقد في شرط التصديق بعد أن عرف بإختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها [فأخذ بقول من يرى سقوطها] (٦) هل ينفع ذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف