Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ٩٠

هبة لم تقبض ولو شرط (١) في أصل النكاح لكان فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط وتكون على العبد، وقيل لا يفسخ، قيل إذا اسقط الشرط والنفقة على الزوج ووجه الأول الغرر، ولو شرط أنه إن مات قبل انقضاء العصمة رجعت على العبد

لجاز ولو اختلفا هل كان شرطاً أو تطوعاً فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف (٢) [له] (٣). أ. هـ.

وقال ابن رشد في رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها من سماع (٤) ابن القاسم من كتاب النكاح اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على أبي الصغير حتى يبلغ وولى السفيه حتى يرشد فأجازه مرة وكرهه أخرى وقال بكل منهما كثير من أصحاب مالك وحكى، ابن حبيب (٥) عن ابن الماجشون