Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ٣٠٦

السبب الذي هو النكاح، وقبل الشرط الذي هو التمكن (١) أو يقال التمكن هو السبب خاصة، ولم يوجب فقد أسقطت قبل السبب والأول عندي أظهر، وإسقاط إعتبار العصمة بالكلية لا يتجه فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية (٢) ولا يوجب النفقة، والأحسن أن يقال هو من ملكه غير أنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفاً بالنساء، لا سيما مع ضعف عقولهن، وعلى التعليلين يشكل بما إذا تزوجته وهي تعلم بفقره (٣) قال مالك ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع أنه قبل العقد وقبل التمكين، والفرق أن المرأة إذا تزوجت من تعلم فقره فقد سكنت نفسها سكوناً كلياً فلا ضرر عليها في الصبر عن (٤) ذلك، كما لو (٥) تزوجت مجنوناً (٦)، أو عنينا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس (٧). أ. هـ

وقبله ابن الشاط (٨)، وقال ما قاله في هذه المسألة ظاهر، وما

اختاره هو المختار، وما اعتذر به عن المذهب ظاهر، وما فرق به بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تزوجته عالمة بفقره ظاهر. أ. هـ