Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ١٩٨

صعدت هذا الجبل كذا وهو أيضاً من باب الجعل، وقد اختلف فيه هل يشترط أن يكون في العمل المجعول عليه منفعة أو لا يشترط ذلك على قولين؟ ذكرهما ابن الحاجب، والشيخ خليل وغيرهما قال ابن غازي (١):

والظاهر كلام عياض في التنبيهات أن المشهور واشتراط المنفعة

للجاعل لأنه قال في تعريف الجعل:

هو أن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم أو مجهول مما [فيه منفعة للجاعل على خلاف ما في هذا الأصل على أنه إذا عمله كان له الجعل وإن لم يتم فلا شيء له مما (٢)] لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه، وعلى القول بإشتراط المنفعة اقتصر ابن يونس قال عبد الملك (٣): من