Skip to content

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري ٢٥ - باب اغتسال الصائم

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٨٧

ذكر ذلك ابن حجر في بعض كتبه أن البيهقي في الشعب روى بإسناد لا بأس به عن ابن عباس أنه لم ير في الكحل للصائم بأسًا وكذا روي عن علي ﵁ ولم أقف عليه وكذا جاء عن الحسن وإبراهيم ﵏ فعلى كل حال يجوز الكحل للصائم حتى لو أحس بطعمه في جوفه وذلك؛ لأن العين ليست منفذًا طبيعيًا للأكل والشرب وهذا هو الصواب خلاف للمذهب الذي يرى أنه مفطر.

وفيه جواز التبرد والمضمضة ولكن من غير أن يبلعه، وهذا من الإعانة على العبادة ولا تهتكها ومعلوم أن الإعانة على تسهيل العبادة على الإنسان مشروع فكون الإنسان يتعاطى أسباب الراحة في العبادة حتى يؤديها وهو خاشع خيرًا من أن يمنع نفسه مما أباح الله.