Skip to content

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري ٤٤ - باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٤٨

يسرع لإعادة ما نقص من قوة الصائم فإن لم يجد فعلى تمرات وإن لم يجد فعلى ماء فإن لم يجد فعلى ما يسر الله من المباح.

مسألة:

ابن حزم نقل عن الشارح «ابن حجر»: أنه قد شذ فأوجب الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء.

قلت: وكفى بهذا ظاهرية فجة فهذا إنما هو من باب الاستحباب فإذا وجد الرطب أو التمر فلا ينبغي أن يعدل إلى غيره.