Skip to content

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري ٣١ - باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٠٣

وفي الحديث بألفاظه من الفوائد: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة في الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط عنه حيث لم يخبره النبي ﷺ أنها باقية في ذمته.

مسألة:

هل جميع الكفارات مثل الجماع في نهار رمضان في سقوط الكفارة بالإعسار؟

الجواب: نعم على القول الصحيح.

وفيه من الفوائد: أن إطعام ستين مسكينًا لم يقدر قدر المُطْعم وهذا على ثلاثة أنحاء في النصوص:

١ - أحيانًا يتحدد الطعام والمطعم مثل فدية الأذى حدد الطعام بثلاثة آصع، وحدد المطعم بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

٢ - وأحيانًا يحدد الطعام دون المطعم كما في صدقة الفطر فيها صاع ولم تحدد هل تدفع لواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ تدفع لمن شاء.

٣ - تحديد المطعم أي الأشخاص دون الطعام كما في كفارة الجماع وكفارة اليمين وكفارة الظهار.

مسألة:

من جامع في نهار رمضان مرتين فماذا عليه؟

الجواب: فيه تفصيل:

١ - إذا جامع في يوم من رمضان مرتين ولم يكفر عن الأول قال في المغني: فعليه واحدة بغير خلاف.