Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (٥) الأخوات مع البنات

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٢٤

ولا والد، فمن له ولد لا يُفرض لها معه النصف.

فلما بطل سقوطُها وفرضُها (١) لم يبقَ إلاّ أن تكون (٢) عصبة أولى من عصبة البعيد (٣)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (٤)، وقد دل عليه حديث البخاري (٥) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (٦) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (٧) ٠ [فقال] (٨): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.