فلما بطل سقوطُها وفرضُها (١) لم يبقَ إلاّ أن تكون (٢) عصبة أولى من عصبة البعيد (٣)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (٤)، وقد دل عليه حديث البخاري (٥) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (٦) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (٧) ٠ [فقال] (٨): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.