Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (٢) ابنا عم أحدهما أخ لأم

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٠٤

وميراثُها لزوجِها وولدِها، كما قضى بذلك (١) رسول الله ﷺ.

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلاّ أنها (٢) قول زيد، وقد رُوِيَ عن عمر ﵁ أنه حكم بها، فعَمِلَ بذلك من عَمِلَ من أهل المدينة وغيرهم، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد ﵁ في غير ذلك من الفرائض، لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له، وإن كان قد خالفَه من هو أفضل منه من الصحابة، وإن كان النص والقياس مع من خالفه.

وبعضهم يحتجُّ لذلك بما رُوِي عن النبي ﷺ أنه قال: "أفرضُكم زيد" (٣). وهو حديث ضعيف (٤) لا أصل له. ولم يكن