Skip to content

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها الفصل الثالث التصرف في الهدايا للموظفين الفرع الثالث التصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

عبد الرحيم الهاشم

Printed page ٩٠

الوجه الثاني: ترد لبيت المال؛ لأنها بسببه. إلا إذا رأى الإمام الإذن بأخذها، فيجوز.

الوجه الثالث: إن كان للموظف رَزَق، وضعت في بيت المال، وإلا أذن ولي الأمر للموظف بأخذها كلها، أو قدر حاجته مما لم تف به أجرته (١).

وأرجح هذه الأوجه: ثانيها؛ لما في الرد لبيت المال من سد باب رغبة الموظفين في الهدايا إليهم، ولعدم معارضة هذا الوجه لتقرير النبي ﷺ لابن اللتبية ﵁.

الحالة الثانية: أن يقصد بهذه الهدية استعطاف الموظف في قيامه بعمل مباح للمهدي أو دفع ظلم عنه، وهي غالبًا تكون قبل إنهاء الغرض.

هذه الهدية يحرم على الموظف قبولها، وينبغي عليه أن يبين للمهدي: أن هذه الهدية لا يحل له قبولها؛ لأن ما يقوم به من عمل، هو واجب عليه، ومن طبيعة عمله، وأنه سيحقق غرضه في حدود ما يستطيعه من نظام العمل.