Skip to content

المختصر في أحكام السفر ثامنا: أحكام الصلاة

المختصر في أحكام السفر

فهد بن يحيى العماري

Printed page ٧٩

ج- إذا دخل في الصلاة لم ينو القصر او الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماما أو مأموما.

د- إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ يلزمه ما صلى إمامه.

هـ- إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إمام أو مأموما ثم تذكر أنه مسافر صلى قصرا، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ لأنه الأصل في صلاة المسافر (١) ..

٢٦ - يقصر من الصلاة الرباعية وأما الفجر والمغرب فلا تقصر.

٢٧ - إنسان صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلا منه، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة.

٢٨ - إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسيا فإنه يرجع ويسجد للسهو ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).

٢٩ - إذا نوى المسافر القصر ثم نسي فصلاها تامة فيسجد للسهو لأنه سهو على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.

٣٠ - يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرؤون في السفر بالسور القصار" (٣)، وورد في صحيح مسلم "أن رسول الله ﷺ صلى