Skip to content

المختصر في أحكام السفر سابعا: أحكام الأذان

المختصر في أحكام السفر

فهد بن يحيى العماري

Printed page ٧٣

في صحيح مسلم «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم».

٦ - إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين.

٧ - إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم.

٨ - إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.

٩ - إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا.

سابعا: أحكام الأذان:

١٠ - يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١)، وقيل: سنة.

قال الشيخ ابن باز ﵀: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٢).

١١ - إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز ﵀.