Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ب - حكمها عند قراءة القرآن، في الصلاة أو خارجها

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٥٥

ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه ﷺ أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب.

وقال الطبري (١): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (٢).

وقال السرخسي في «المبسوط» (٣) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة».

وقال ابن عطية (٤): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة».

وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (٥): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة».

وقال النووي في «التبيان» (٦): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها».

وقال ابن كثير (٧): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،