Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب القول الثالث

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٤٠١

٣ - ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (١).

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقًا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما روي من الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمام، أما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة (٢).

٤ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنا نقرأ خلف النبي ﷺ فقال: «خلطتم عليَّ القرآن» (٣).

٥ - حديث عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ «صلى صلاة الظهر، فلما قضى صلاته، قال أيكم قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها» (٤).

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقًا (٥).