Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب القول الثالث

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٤٠٠

عيينة (١)، والحسن بن حي (٢)، وابن شبرمة (٣).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٤) وبعض المالكية (٥).

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٦).

وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» (٧).

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.

٢ - حديث أبي هريرة الذي فيه قوله ﷺ «مالي أنازع القرآن» (٨). قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.