Printed page ٤٠٠
عيينة (١)، والحسن بن حي (٢)، وابن شبرمة (٣).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٤) وبعض المالكية (٥).
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٦).
وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» (٧).
قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.
٢ - حديث أبي هريرة الذي فيه قوله ﷺ «مالي أنازع القرآن» (٨). قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.