Skip to content

القنوت في الوتر القول الثاني

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٧٤

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قنوت النبي ﷺ في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.

الوجه الثاني: أن النبي ﷺ كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.

الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف (١).

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة (٣).