Skip to content

القنوت في الوتر القول الخامس

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٦٥

الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (١).

الوجه الثالث: أن القول بأن النبي ﷺ كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).

وجه الاستدلال:

أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.

الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (٣).

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة