Skip to content

القنوت في الوتر القول الخامس

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٦٣

كعب (١) كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان.

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يقتنون إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا على استحباب ذلك (٢).

ونوقش: بأنه قد جاء عن عمر وعلي وأُبي بن كعب وغيرهم، أنهم كانوا يقنتون في الوتر في سائر رمضان (٣).

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان (٤).