Skip to content

القنوت في الوتر القول الخامس

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٦١

الوتر (١).

فقد جاء: عن عمر (٢)، وعلي (٣)، وابن مسعود (٤)، وأُبي بن كعب (٥)، والبراء بن عازب (٦).

وجه الاستدلال:

أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة القنوت في الوتر، ولم يُعرف لهم مخالف فكان إجماعا، وهو عام في أول رمضان وآخره، وفعلهم يدل على الاستحباب.

الدليل الثامن: أن القنوت في الوتر ولاسيما في رمضان دعاء وخير، ولا يختلف فيه أول الشهر عن آخره (٧).

أدلة القول الثاني:

أدلة استحباب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان.