Skip to content

القنوت في الوتر المسألة الثانية: قضاء القنوت في الوتر للمأموم

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ١٧٣

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (١).

ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (٢).

الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.