Printed page ١٤٩
الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من القنوت (١).
الدليل الثالث: القياس على سائر الأدعية في الصلاة (٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك (٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر من فرغ من الدعاء أن يمسح وجهه بيديه، والأمر يُفيد المشروعية.