Skip to content

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٨٧

طهارة المني

[قال الإمام]:

الحكم على المني بالطهارة هو الصواب، وحسبنا في ذلك جزم ابن عباس ﵁ بأنه بمنزلة المخاط والبصاق، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا ما يعارضه من الكتاب والسنة، وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» تحت عنوان: «مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته» «٣/ ١١٩ - ١٢٦» وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق.

[السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٦٢)].

طهارة المني

عن محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحتُّ المنِيَّ من ثوبه ﷺ وهو يصلِّي.

[ذكر الإمام شواهده ثم قال]:

وكلها متفقة الدلالة علي طهارة المني وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في الدلالة كما هو ظاهر، ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كما في «الفتح».

[السلسلة الصحيحة (٧/ ١/ ٥٢٢)].

إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل

- «قول عائشة: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلى به». متفق عليه.

وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابساً, وأمسحه أو أغسله- شك الحميدى- إذا كان رطبا». وإسناده صحيح على شرط الشيخين, وتردد الحميدى بين المسح