Skip to content

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حرمة نقع البول في طست في البيت

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٣٣

- وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم «م د حم».

- وفي الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس».

- وعن البول في الجحر «د ن مس هق حم».

- وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا «طس».

- وفي مستحمه «ن مج ت حم مس» أو مغتسله «د ن مس».

- وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي بعظم «م د ت». وقال: إنه طعام الجن، وكذا قال: البعر «م حم خ».

- وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القبر منه».

- وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه»، وبالأحجار تارة «خ»، وفيه سبب نزول قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] انظر رقم «٣٥» من «صحيح أبي داود».

[الثمر المستطاب (١/ ٩)].

حرمة نقع البول في طست في البيت

[قال رسول الله ﷺ]: «لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل».

وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل».

قال الإمام:

والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالباً. والله أعلم.

[السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٥٣)].