Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٥٤

٥٠٤ - قَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا»