Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
صحيح ابن خزيمة
Subsections
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن خزيمة
Subsections
كتاب الصلاة " المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة "
باب بدء فرض الصلوات الخمس
باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها: إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها " أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب، وكذلك أرادت، ثم زيد في صلاة الحضر ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب، والدليل على أن قول
باب فرض الصلوات الخمس " والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط "
باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام " إذ الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد " خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي ﷺ عن الإسلام قد أمليته في كتاب الطهارة.
باب في فضائل الصلوات الخمس
باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه ﷺ أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط
باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر
باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ﷺ كانت خمس صلوات، كما هي على النبي ﷺ وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد ﷺ وأمته
باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
باب اختيار الصلاة في أول وقتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " الصلاة في أول وقتها " بعض الصلاة دون جميعها، وبعض الأوقات دون جميع الأوقات، إذ قد أخبر النبي ﷺ بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر
باب استحباب تعجيل صلاة العصر
باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والدليل على أن قوله ﷺ في خبر عبد الله بن عمرو: " فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس " إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر، فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده.
باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي ﷺ أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة، وفيه ما دل على أن كراهة النبي ﷺ النوم قبلها إذا لم تؤخر
باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه ينتظرها، وإنما أراد النبي ﷺ أنه لا يزال في صلاة، أي أن له أجر المصلي، لا
جماع أبواب الأذان والإقامة
باب في بدء الأذان والإقامة
باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا، إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي ﷺ لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، إذ
باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين ما لفظه عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: ويوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسن بن الفضل
باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي ﷺ، فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي
باب التثويب في أذان الصبح
باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر؛ فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن
باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة قال أبو بكر: خبر أبي ذر: كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي ﷺ: " أبرد "
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر، وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما
باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال: لمن يؤذن؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة، والأذان وإن كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة
باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ رأى بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي ﷺ قال: " إن بلالا يؤذن بليل "
باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح
باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
باب فضل الصلاة على النبي ﷺ بعد فراغ سماع الأذان
باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
باب صفة الدعاء عند مسألة الله ﷿ للنبي ﷺ محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
باب فضيلة الشهادة لله ﷿ بوحدانيته وللنبي ﷺ برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس قال أبو بكر: خبر البراء بن عازب من هذا الباب
باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله ﷿ إنما أراده بقوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ لأن الكعبة في المسجد الحرام، وإنما أمر النبي ﷺ والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة إذ القبلة إنما هي الكعبة لا
باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف، وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
باب السلام على النبي ﷺ ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى
باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
باب التكبير لافتتاح الصلاة
باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي ﷺ الثابتة، قد دعا النبي ﷺ في أول صلاته ووسطها وآخرها بما ليس في القرآن
باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على
باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله ﷿: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
باب ذكر سؤال العبد ربه ﷿ من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه ﷿ ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه
باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله ﷿ يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي ﷺ قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يذرون في صلواتهم
باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
باب ذكر لفظة رويت عن النبي ﷺ في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادتها
باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما
باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم أن النبي ﷺ لم يكن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب
باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين
باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة
باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما
باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فيقصر من القراءة عليها، ومباح أن يزاد في الأخريين على
باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة في خبر عبادة بن الصامت: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي
باب القراءة في صلاة المغرب
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة
باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
باب القراءة في صلاة الصبح
باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر؛ فإن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي ﷺ بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، أن أبا أيوب، أو زيد بن ثابت، فذكر الحديث
باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن
باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books