Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٠٩

٤٠١ - نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ بِقَوْلٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ» نا بِهِ الْمَخْزُومِيُّ، نا سُفْيَانُ وَقَالَ فِي كُلِّهَا: عَنْ، عَنْ