Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي ﷺ لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٩١

٣٦٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَعَى رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنَادَى: " الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا؟ قَالَ: «ذَلِكَ لِلنَّصَارَى» قَالَ: فَلَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا قَالَ: «ذَلِكَ لِلْيَهُودِ» قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ "

٣٦٩ - قال الأعظمي: إسناده ضعيف روح ضعفه ابن معين