Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي ﷺ لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٩٠

٣٦٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ «حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا، شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ قَالَ فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»