Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه ﷺ أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٦١

٣١٢ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، نا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بَيْدٍ، أَوْ شَيْئًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤] قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: «هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي» قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ التَّمِيمِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً وَلَمْ يَشُكَّ، وَلَمْ يَقُلْ كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا