Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٦

٢٣ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسُئِلَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَفِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي فِي الْمَذْيِ قَالَ: «يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ مِنَ الْمَذْيِ "