Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء " والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه "

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٨٦

١٦٦ - نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ أَرْجُلَنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ "