Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٨٤

١٦٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَصْبُغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ، نا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى ظَهَرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، نا عَمِّي بِمِثْلِهِ

١٦٤ - قال الأعظمي: إسناده حسن