Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء " والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٨٤

١٦٢ - نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»