Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٧٨

١٥١ - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَرِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتِهِ وَأَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ» . وَقَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ»

١٥١ - قال الألباني: إسناده ضعيف عامر بن شفيق لين الحديث كما في التقريب

قال الأعظمي: قال الحافظ قي التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء