Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به " إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي ﷺ ماء نجسا غير مضطر إلى شربه "

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٥٨

١١٠ - نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي، وَآخُذُ الْعِرْقَ فَأَعُضُّهُ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ» نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

١١٠ - قال الأعظمي: إسناده صحيح