Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب " وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس "

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٥١

٩٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»