Skip to content

صحيح ابن خزيمة باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب " وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة "

صحيح ابن خزيمة

ابن خزيمةناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٤٢

٧٧ - نا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ سَعْدٍ الْقَيْسِيُّ، نا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ عِبَادَةَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَرْضَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ سَبْعًا» وَذَكَرَ أَشْيَاءَ

٧٧ - قال الأعظمي: إسناده ضعيف

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد (١ / ٢١١) قلت: لكن أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم المزني - قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ