Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٣٠ - باب فيما نهي عن قتله

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ١١٥

"هاه (١)! ما كانت هذه لتقاتل (٢) "، [ثم قال]:

"أَدرك خالدًا؛ فلا يقتلوا ذريّةً، ولا عسيفًا".

حسن صحيح - انظر ما قبله.

١٣٧٨ - ١٦٥٧ - عن ابن عمر:

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فـ[ـأنكر ذلك، و] (٣) نهى عن قتل النساء والصبيان.

صحيح - "الإرواء" (١٢١٠)، "صحيح أبي داود" (٢٣٩٤): ق - فهو ليس من شرط "الزوائد".

١٣٧٩ - ١٦٥٨ - عن الأَسود بن سريع - وكانَ شاعرًا، وكانَ أوّل من قصَّ في هذا المسجد -، قال:

أَفضى بهم القتل إِلى أَن قتلوا الذريّة، فبلغَ النبيّ ﷺ، فقال:

"أَو ليس خيارَكم أَولادُ المشركين، ما من مولود يولد إلّا على فطرة الإسلام، حتّى يُعرِب؛ فأَبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجّسانه".

صحيح لغيره - "الصحيحة" (٤٠٢).

١٣٨٠ - ١٦٥٩ - عن الصَّعْب بن جَثَّامة، قال: سمعت رسولَ اللهِ ﷺ يقول:

"لا حمّى إلّا للهِ ولرسولِه".