Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٠ - باب في قليل ما أسكر كثيره

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ٢٢

"لا تشربوا في الدبّاء، والمزفت، والحنتم (١)، ولا تشربوا في الجرَّ، واشربوا في الأَسقية".

قالوا: فإن اشتدَّ في الأَسقية؟ قال:

"وإن اشتدَّ في الأَسقية؛ فصبّوا عليها الماء".

قالوا: فإنَّ اشتدَّ؟ قال:

"فأهريقوه"، ثمَّ قال:

"إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّمَ عليّ - أو حرم - الخمر، والميسر، والكوبة (٢)، وكلُّ مسكر حرام"].

صحيح - "تخريج المشكاة" (٤٥٠٣)، "الصحيحة" (١٧٠٨).

١١٦٤ - [٥٣٦٠ - عن ابن عباس، قال:

أَتاه قوم فسألوه عن بيعِ الخمرِ، وشرائِه، والتجارةِ فيه؟ فقال ابن عباس: أَمسلمونَ أَنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنّه لا يصلحُ بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، وإنَّما مثل من فعل ذلك منهم مثل بني إِسرائيل؛ حرمت عليهم الشحوم؛ فلم يأكلوها، فباعوها وأَكلوا أَثمانها.

ثمَّ سألوه عن الطلاء؟

قال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا الذي تسألونَ عنه؟

قالوا: هذا العنب؛ يطبخُ ثمَّ يجعلُ في الدِّنانِ.

قال: وما الدنانُ؟