صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
"ما ينبغي لأحدٍ أَن يسجدَ لأحد، ولو كانَ أحد ينبغي له أَن يسجدَ لأَحدٍ؛ لأَمرتُ المرأةَ أَن تسجدَ لزوجها؛ لما عَظَّم الله عليها من حقّه".
حسن صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ٧٥)، "الإرواء" (١٩٩٨)، "المشكاة" (٣٢٥٥).
١٠٧٩ - ١٢٩٤ - عن ابن مسعود، عن النبيِّ ﷺ:
[أنَّه] قال للنساء:
"تصدّقنَ؛ فإنّكنَّ أَكثر أَهل النّارِ".
قالت امرأة ليست من عِلْيَةِ النساء: بم - أو: لم -؟! قال:
"لأَنكنَّ تكثرنَ اللعن، وتكفرن العشير".
قال عبد الله: ما من ناقصات العقل والدين أَغلب على الرّجال ذوي الأَمر على أَمرهم من النساء، قيل: وما نقصان عقلها ودينها؟ قالَ:
أمّا نقصان عقلها؛ فإنَّ شهادةَ امرأتين بشهادة رجل، وأَمّا نقصان دينها؛ فإنّه يأتي على إِحداهنَّ كذا وكذا يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة.
صحيح لغيره دون قوله في المرأة: من عِلية النساء (١) - "الصحيحة" (٣١٤٢)، "الإرواء" (١/ ٢٠٥)، "الظلال" (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤): م - أَبي هريرة وابن عمر مرفوعًا كلّه.