Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٢٤ - باب في حق الزوج على المرأة

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٥١٩

"ما ينبغي لأحدٍ أَن يسجدَ لأحد، ولو كانَ أحد ينبغي له أَن يسجدَ لأَحدٍ؛ لأَمرتُ المرأةَ أَن تسجدَ لزوجها؛ لما عَظَّم الله عليها من حقّه".

حسن صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ٧٥)، "الإرواء" (١٩٩٨)، "المشكاة" (٣٢٥٥).

١٠٧٩ - ١٢٩٤ - عن ابن مسعود، عن النبيِّ ﷺ:

[أنَّه] قال للنساء:

"تصدّقنَ؛ فإنّكنَّ أَكثر أَهل النّارِ".

قالت امرأة ليست من عِلْيَةِ النساء: بم - أو: لم -؟! قال:

"لأَنكنَّ تكثرنَ اللعن، وتكفرن العشير".

قال عبد الله: ما من ناقصات العقل والدين أَغلب على الرّجال ذوي الأَمر على أَمرهم من النساء، قيل: وما نقصان عقلها ودينها؟ قالَ:

أمّا نقصان عقلها؛ فإنَّ شهادةَ امرأتين بشهادة رجل، وأَمّا نقصان دينها؛ فإنّه يأتي على إِحداهنَّ كذا وكذا يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة.

صحيح لغيره دون قوله في المرأة: من عِلية النساء (١) - "الصحيحة" (٣١٤٢)، "الإرواء" (١/ ٢٠٥)، "الظلال" (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤): م - أَبي هريرة وابن عمر مرفوعًا كلّه.